الشهيد الثاني

467

مسالك الأفهام

ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله ، كان على المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل عن كل بيضة درهم .

--> ( 1 ) غاية المراد ونكت الإرشاد : 69 . ( 2 ) المائدة : 95 . ( 3 ) المائدة : 95 . ( 4 ) الكافي 4 : 388 ح 12 ، التهذيب 5 : 355 ح 1235 و 466 ح 1628 ، الوسائل 9 : 217 ب " 24 " من أبواب كفارات الصيد ح 5 .